سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

259

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ ورث ] و [ يحلف ] به [ الآخر ] راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] اينست كه قسم بخورد باعث بر اجازه ارث نبوده است . متن : و مستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر ( عليه السلام ) و موردها الصغيران كما ذكر شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : مدرك و مستند تفصيلى كه ذكر شد روايت صحيحه ابو عبيدة حذّاء از مولانا الباقر عليه السلام است و مورد آن همانطورى كه ذكر نموديم پسر و دختر صغير مىباشد . قوله : صحيحة ابى عبيدة الخ : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 223 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از سهل بن زياد و محمد بن يحيى از احمد و على بن ابراهيم از پدرش جميعا از ابن محبوب از على بن رئاب از ابى عبيدة حذّاء قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليّان لهما و هما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جايز و ايّهما ادرك كان له الخيار و ان ما تا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا . قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى . قلت : فان كان الرّجل الذى ادرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية ، اترثه ؟